الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جعل الله الهدي والأضاحي من شعائر الإسلام يذبحها المسلم
ليتقرب بها إلى الله عز وجل، وينال مغفرته
ورضوانه ، ولتكون تكفيراً لما جنته يداه من الذنوب والآثام
ويعتاد الإخلاص في القول والعمل
فالمؤمن يذبح على إسم الله فلا يذكر مع اسمه غيره ، ولايتوجه
إلى أحد سواه ، ولايقصد بعمله غير وجه الله
قال تعالى :
((( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ))) الأنعام:162_163
وهي بعد ذلك صدقة وقربة لله تعالى بإطعام الفقراء ومعونة أهل الحاجة
حكمها
سنة عين مؤكدة يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها
وقتها
ورد في الحديث الشريف : " من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي
فليذبح مكانها أخرى "
وعلى ضوء هذا الحديث :
1_ قال الإمام الشافعي وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين
2_ قال عطاء وأبو حنيفة : وقتها في حق البوادي إذا طلع
الفجر الثاني ، وأهل الأمصار حتى يصلي الإمام
3_ قال مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه : لاتجوز قبل الصلاة
آخر وقت الأضحية
1_ أيام التشريق عند الشافعي
2_ يوم النحر ويومان بعده عند مالك وأبو حنيفة وأحمد
3_ جميع أيام ذي الحجة
صفات الأضحية
ضحى رسول الله بكبشين أملحين
( بياض مع سواد أو سواد مع حمرة ) أقرنين
ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما
وأجمعوا على استحباب تسمين الأضحية
وفي البخاري عن أبي أمامة :[كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون ]
توزيعها
ورد في الحديث : " دق ناس من أهل البادية ( فقراء ) حضرة
الأضحى ، فقال النبي :
" ادّخروا ثلاثة أيام ثم تصدّقوا . ثم قال : إنما كنت نهيتكم
( يعني عن الأكل منها )
من أجل الداقة التي دقت فكلوا وادّخروا وتصدّقوا "
فيكون التوزيع كالآتي : ثلث للأكل .. وثلث للصدقة .. وثلث للإهداء
ولايجوز التغالي في ثمنها ولهذا تركها بعض الصحابة لما
وجدوا من التغالي فيها
ولايجوز دفع شيء منها للجزار نظير أجرته بل يعطى كصدقة
ويصح الاشتراك في الأضحية سواء في ثمنها أو ثوابها
وأجاز العلماء ذبح الدجاج عند عدم الاستطاعة اعتماداً على
فتوى لابن عباس رضي الله عنه
هذا والله أعلم
وكل أضحى وأنت بخير